وجب محوه كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره وجب محوه .
تتميم
فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات
وهو أمور :
الأول : دم الجروح والقروح ما لم تبرء في الثوب ، أو البدن قليلا كان ، أو
كثيرا أمكن الإزالة أو التبديل بلا حرج ، أم لا . نعم ، يعتبر أن يكون مما فيه مشقة
نوعية ، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله فالأحوط إزالته ، أو تبديل
الثوب .
( مسألة 117 ) : دم البواسير إذا كانت ظاهرة معفو عنه . وأما الباطنة وكذلك
دم كل قرح في الباطن - مثل الأنف والحلق - إذا جرى إلى الظاهر فالأحوط
وجوبا عدم العفو عنه .
( مسألة 118 ) : كما يعفى عن دم الجرح كذلك يعفى عن القيح المتنجس الخارج
معه ، والدواء المتنجس الموضوع عليه والعرق المتصل به في المتعارف .
( مسألة 119 ) : إذا كانت القروح والجروح المتعددة متقاربة ، بحيث تعد
جرحا واحدا عرفا ، جرى عليه حكم الواحد . فلو برأ بعضها لم يجب غسله ، بل
هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع .