فيه عدم اللحوق ، وكذلك لطعه ، وإن كان أحوط . بل الأحوط إجراء الحكم
المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع
شعره أو عرقه في الإناء .
( مسألة 134 ) : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات ، وكذا في
موت الجرذ - وهو الكبير من الفأرة البرية - والأحوط في الخنزير التعفير قبل
السبع أيضا ، لكن الأقوى عدم وجوبه .
( مسألة 135 ) : التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال .
( مسألة 136 ) : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب ،
ولو بماء ولوغه ، أو لطعه .
( مسألة 137 ) : إذا شك في متنجس أنه من الأواني حتى يعتبر غسله ثلاث
مرات ، أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالأحوط ، إن لم يكن أقوى ، وجوب غسله
ثلاث مرات .
( مسألة 138 ) : إذا تنجس اللحم ، أو الأرز ، أو الماش ، أو نحوها ولم نعلم
بوصول النجاسة في عمقها يمكن تطهيرها بالماء القليل بوضعها في طشت وصب
الماء عليها على نحو يستولي عليها . ثم يراق الماء ويفرغ الطشت لثلاث مرات على
الأحوط فيطهر النجس والطشت ، وكذا إذا أريد تطهير الثوب ، فإنه يوضع في
الطشت ويصب الماء عليه ، ثم يعصر ويفرغ الماء - ثلاثا - فيطهر ذلك الثوب
والطشت أيضا سواء أكانت المذكورات متنجسة بالبول أو بغيره أو ذلك لأن
الطشت بوصول النجاسة إليه ينجس ولا يطهر ، إلا بثلاث مرات على الأحوط .
( مسألة 139 ) : الدسومة التي في اللحم لا تمنع من تطهيره ، وكذا إذا كانت
الدسومة في اليد ، أو البدن إذا لم تكن بحد تمنع عن وصول الماء إليه .