لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة ، لأنه مؤنة للسنين الآتية التي
يحصل فيها السكنى ، فعليه خمس تلك الأعيان ، نعم لو لم يتمكن من الحصول على
المسكن إلا بهذا النحو ولا يتمكن من الاستيجار إلا بصورة محرجة جدا كانت
تلك الأشياء مؤنة سنته ، فلا خمس فيما يصرفه فيها من الأرباح .
( مسألة 1188 ) : إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع ،
ووجب فيه الخمس بعد المؤنة ، وبعد استثناء مقدار يجبر به النقص الوارد على
البستان ، من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية ، بعد انتهاء السنة ، مثلا : إذا
كان له بستان يثمن بألف دينار ، فباع ثمرته عشر سنين بأربعمائة دينار ، وصرف
منها في مؤنته مائة دينار فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار لم يجب
الخمس في تمامه ، بل لا بد من استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان ، من
جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين ، فإذا فرضنا أنه لا يثمن بأكثر من ثمانمائة
دينار لم يجب الخمس إلا في مائة دينار فقط ، وبذلك يظهر الحال فيما إذا أجر داره -
مثلا - سنين متعددة ، وكذلك الحكم إذا آجر نفسه سنين متعددة فإن الأجرة تكون
بتمامها من أرباح سنة الإجارة .
( مسألة 1189 ) : إذا دفع من السهمين أو أحدهما ، ثم بعد تمام الحول حسب
موجوداته ليخرج خمسها ، فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة حسب المدفوع
من الأرباح ووجب إخراج خمس الجميع .
( مسألة 1190 ) : أداء الدين من المؤنة ، سواء أكانت الاستدانة في سنة الربح ،
أم فيما قبلها ، تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا . نعم ، إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت
السنة وجب الخمس ، من دون استثناء مقدار وفاء الدين ، إلا أن يكون الدين