المبحث الأول
فيما يجب فيه
وهي أمور :
( الأول ) : الغنائم . المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم ، وخمسها
للإمام عليه السلام ، إذا كان القتال بإذنه ، وإذا لم يكن بإذنه فالظاهر أنه ليس فيها
خمس ، سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الاسلام أم لغيره ، أو كان دفاعا
لهم عند هجومهم على المسلمين .
( مسألة 1147 ) : ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة ، أو سرقة أو ربا ، أو
دعوى باطلة ، فليس فيه خمس الغنيمة ، بل خمس الفائدة ، كما سيأتي إن شاء الله
تعالى .
( مسألة 1148 ) : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا
على الأصح ، نعم يعتبر أن لا تكون غصبا ، من مسلم ، أو غيره ممن هو محترم
المال ، وإلا وجب ردها على مالكها ، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق
الغصب ، أو الأمانة ، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم .
( مسألة 1149 ) : يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد ، والأحوط - وجوبا -