( مسألة 1085 ) : إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا ، أو لغرض فسقى به
آخر زرعه فالظاهر وجوب العشر ، وكذا إذا أخرجه هو عبثا ، أو لغرض آخر ثم
بدا له فسقى به زرعه . وأما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعا آخر ، أو زاد
فسقى به غيره فالظاهر وجوب نصف العشر .
( مسألة 1086 ) : ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة - وهو الحصة من نفس
الزرع - لا يجب اخراج زكاته .
( مسألة 1087 ) : المشهور استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من أجرة
الفلاح ، والحارث ، والساقي ، والعوامل التي يستأجرها للزرع وأجرة الأرض
ولو غصبا ، ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع ، أو الثمر ، ومنها ما يأخذ السلطان من
النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج ، ولكن الأحوط - في الجميع - عدم الاستثناء .
( مسألة 1088 ) : يضم النخل بعض إلى بعض ، وإن كانت في أمكنة متباعدة
وتفاوتت في الادراك ، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد ، وإن كان بينهما شهر أو
أكثر هذا إذا كانت ثمرة السابقة باقية إلى حين ادراك الثانية ولم تكن الأولى في حد
نفسها بالغة حد النصاب . وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في
المجموع ، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة ، وإن لم يبلغه كل واحد منها ،
وأما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال وإن كان الضم أحوط
وجوبا .
( مسألة 1089 ) : يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين ، وما بحكمهما من
الأثمان ، كالأوراق النقدية .