( مسألة 1090 ) : إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث
إخراج الزكاة ، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث ، فإن بلغ نصيب كل واحد
النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب بعضهم دون
نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر ، وإن لم يبلغ نصيب واحد
منهم لم تجب على واحد منهم ، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث
كالشراء أو الهبة .
( مسألة 1091 ) : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الأجود
والردئ ، والردئ عن الردئ ، وفي جواز دفع الردئ عن الجيد اشكال
والأحوط - وجوبا - العدم .
( مسألة 1092 ) : الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين ، لا على وجه الإشاعة ،
ولا على نحو الكلي في المعين ، ولا على نحو حق الرهانة ، ولا على نحو حق الجناية ،
بل على نحو آخر وهو الشركة في المالية ويجوز للمالك التصرف في المال المتعلق به
الزكاة في غير مقدارها مشاعا أو غير مشاع .
( مسألة 1093 ) : لا يجوز التأخير في دفع الزكاة ، من دون عذر ، فإن أخره
لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه لم يضمن ، وإن أخره - مع العلم
بوجود المستحق - ضمن . نعم ، يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال
آخر ، مع عدم المستحق ، بل مع وجوده على الأقوى فيتعين المعزول زكاة ،
ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط أو مع التأخير مع وجود المستحق ،
من دون غرض صحيح . والظاهر عدم الضمان معه كما إذا أخره لانتظار من يريد