إعطاءه أو للايصال إلى المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة ونماء
الزكاة تابع لها في المصرف ، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل .
( مسألة 1094 ) : إذا باع الزرع أو الثمر وشك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة
حتى تكون عليه ، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شئ . وإذا علم
زمان التعلق وشك في زمان البيع فعلى البايع الزكاة وإن كان الشاك هو المشتري
بأن شك في أداء البايع الزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق ، أو جهل زمان البيع
مع العلم بزمان التعلق ، أو العكس فالظاهر عدم وجوب شئ عليه في جميع
الصور .
المقصد الثالث
أصناف المستحقين وأوصافهم
وفيه مبحثان : المبحث الأول
أصنافهم
وهم ثمانية :
( الأول ) : الفقير .