و ( منها ) : الاستمناء على الأحوط وجوبا .
و ( منها ) : شم الطيب والريحان مع التلذذ ، ولا أثر له إذا كان فاقدا لحاسة
الشم .
و ( منها ) : البيع والشراء ، بل مطلق التجارة - على الأحوط وجوبا -
ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات ، حتى الخياطة والنساجة
ونحوهما ، وإن كان الأحوط - استحبابا - الاجتناب . وإذا اضطر إلى البيع
والشراء لأجل الأكل أو الشرب مما تمس حاجة المعتكف إليه ولم يمكن التوكيل
ولا النقل بغيرهما فعله .
و ( منها ) : المماراة في أمر ديني ، أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار
الفضيلة ، لا بداعي إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ ، فإنه من أفضل العبادات ،
والمدار على القصد .
( مسألة 1042 ) : الأحوط - استحبابا - للمعتكف الاجتناب عما يحرم على
المحرم ، وإن كان الأقوى خلافه ، ولا سيما في لبس المخيط وإزالة الشعر ، وأكل
الصيد ، وعقد النكاح ، فإن جميعها جائز له .
( مسألة 1043 ) : الظاهر أن المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون
فرق بين وقوعها في الليل والنهار ، وفي حرمتها تكليفا إذا لم يكن واجبا معينا ،
ولو لأجل انقضاء يومين منه إشكال ، وإن كان أحوط وجوبا .
( مسألة 1044 ) : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة - سهوا - ففي عدم
قدحه إشكال ، ولا سيما في الجماع .
( مسألة 1045 ) : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات ، فإن كان واجبا معينا