( مسألة 81 ) : إذا خرجت من أنفه نخامة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم
يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزاءها . فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة
لظاهر الأنف لا يجب غسله وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق .
الفصل الثالث
طرق ثبوت النجاسة
( مسألة 82 ) : تثبت النجاسة بالعلم بها وبشهادة العدلين . وأما ثبوتها
بإخبار ذي اليد ، إذا لم يحصل منه الاطمئنان فهو محل اشكال ، والأحوط وجوبا
نجاسته .
( مسألة 83 ) : لا فرق في ذي اليد بين كونه مالكا ، أو مستأجرا ، أو
مستعيرا ، أو أمينا ، بل الحكم كذلك حتى في الغاصب .
( مسألة 84 ) : لا تثبت النجاسة بالظن وإن كان قويا فما يؤخذ من أهل
البوادي ومثلهم ممن لا مبالاة لهم في النجاسة محكوم بالطهارة وإن ظن نجاسته .
( مسألة 85 ) : لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة ، بمعنى عدم
اعتباره بالنسبة إلى غيره فلا تقبل شهادته في النجاسة وكذلك لا يجب عليه
تحصيل العلم فيما يجب على غيره تحصيله ، فإذا حصل له العلم بالنجاسة وكثيرا
ما يحصل لهم - أعاذنا الله منه - فيجوز له الاكتفاء في التطهير بما يصنعه الناس
المتعارفون ، وإن بقي على حالة الشك في الطهارة .