( مسألة 98 ) : إذا انحصر ثوبه في نجس ، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة
لبرد ، أو نحوه صلى فيه ولا يجب عليه الإعادة ، ولا القضاء . وإن تمكن من نزعه
فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا .
( مسألة 99 ) : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي ، إلا لرفع الحدث ، أو
لرفع الخبث من الثوب ، أو البدن تخير بين الوضوء والصلاة في النجس وبين إزالة
النجاسة عن الثوب ، أو البدن ، والتيمم للصلاة . والأولى أن يستعمله في إزالة
الخبث أو لا ثم التيمم ليتحقق موضوع التيمم بالوجدان .
( مسألة 100 ) : يحرم أكل النجس وشربه ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه
الطهارة .
( مسألة 101 ) : الأحوط ترك تسبيب الغير لأكل النجس ، أو شربه
بالاعطاء ونحوه . وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله
الغير ، أو يشربه ، أو يصلي فيه نجس فلا يجب عليه إعلامه .
( مسألة 102 ) : إذا كان موضع من بيته ، أو فرشه نجسا فنزل عليه ضيف
وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال ، وإن كان أحوط . وكذا إذا
أحضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته وأما إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون
بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة فلا يجب عليه إعلام الآخرين .
( مسألة 103 ) : إذا استعار ظرفا ، أو فرشا ، أو غيرهما من أحد فتنجس
عنده فلا يجب عليه إعلامه عند الرد ، إلا إذا كان ذلك مما يستعمله المالك فيما
يشترط فيه الطهارة فالأحوط لزوم الاعلام .