( مسألة 91 ) : لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن ، أو اللباس ، أو
المسجد بين العالم بالحكم التكليفي أو الوضعي والجاهل بهما قاصرا كان ، أم
مقصرا .
( مسألة 92 ) : لو كان جاهلا بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته
فلا إعادة عليه في الوقت ولا القضاء في خارجه .
( مسألة 93 ) : لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة ،
فإن كان الوقت واسعا بطلت واستأنف الصلاة . وإن كان الوقت ضيقا حتى عن
إدراك ركعة فالأحوط إتمامها والآتيان بها بعد الوقت .
( مسألة 94 ) : لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة فإن أمكن التطهير ، أو
التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا إعادة عليه ، وإذا لم
يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة وإن كان ضيقا فمع عدم
إمكان النزع لبرد ، ونحوه ، ولو لعدم الأمن من الناظر يتم صلاته ولا شئ عليه .
ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الاتمام فيه .
( مسألة 95 ) : إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه كان عليه الإعادة ، إن ذكر
في الوقت وإن ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة
وفي أثنائها مع إمكان التبديل أو التطهير وعدمه .
( مسألة 96 ) : إذا غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلى فيه وبعد ذلك
تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع فلا يجب عليه القضاء
ولا الإعادة . وكذا لو شك في نجاسته ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا .
( مسألة 97 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما فإن يسع
الوقت فيصلي في كل منهما ، وإن ضاق عن الصلاتين فالأقوى وجوب الصلاة في
واحد منهما ويجزي والأحوط استحبابا القضاء في الآخر .