( مسألة 67 ) : الأحوط وجوبا نجاسة المسكر المايع بالأصالة بجميع
أقسامه . وأما الجامد كالحشيشة - وإن غلى وصار مائعا بالعارض - فهو طاهر
لكنه حرام . وأما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر ، فالظاهر
طهارته بجميع أقسامه .
( مسألة 68 ) : العصير العنبي إذا غلى بالنار ، أو بنفسه فالأقوى بقاؤه على
الطهارة ، وإن صار حراما . فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا ، والأحوط وجوبا
عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية .
( مسألة 69 ) : العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار .
فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات مثل : المرق ، والمحشي ،
والطبيخ وغيرها . وإن كان الأحوط الاجتناب عنها .
( مسألة 70 ) : الفقاع ، وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، حرام شربه
ونجس على الأحوط . وأما ماء الشعير الذي يصفه الأطباء ويؤخذ من الشعير
فطاهر وحلال .
( مسألة 71 ) : عرق الجنب من الحرام - ذكرا كان ، أم أنثى - طاهر ويعم
الحكم جميع موارد حرمة الوطي والانزال كالزنا ، واللواط ، والاستمناء -
وهو إنزال بغير الوجه الشرعي - ووطي الحائض ، ووطي الزوجة في الصوم
الواجب عليها في ذلك اليوم بالخصوص كصوم شهر رمضان ، وبعد الظهار قبل
الكفارة . هذا والأحوط استحبابا الاجتناب عنه في الجميع .
( مسألة 72 ) : عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال نجس .
( مسألة 73 ) : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب
والفأرة ، بل مطلق المسوخات ، وإن كان الأقوى طهارة الجميع .