( مسألة 86 ) : إذا أخبرت الزوجة ، أو الخادمة بنجاسة ما في يدها من
ثياب الزوج ، أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة على الأحوط وكذا إذا
أخبرت المربية للطفل ، أو المجنون بنجاسته ، أو نجاسة ثيابه .
الفصل الرابع
أحكام النجاسة
( مسألة 87 ) : يشترط في صحة الصلاة الواجبة ، والمندوبة ، وكذلك في
أجزائها المنسية طهارة بدن المصلي ، وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما ، وطهارة
ثيابه من غير فرق بين الساتر ، وغيره .
( مسألة 88 ) : تشترط طهارة الغطاء الذي يتغطى به المصلي مضطجعا
إيماء ، إذا كان متسترا به
( مسألة 89 ) : تشترط في الصلاة إزالة النجاسة عن موضع السجود دون
المواضع الأخر فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه ولباسه .
( مسألة 90 ) : كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس
فلا يجوز لبسه في الصلاة ، ولا السجود عليه بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة .