( مسألة 997 ) : الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر ، إلا ثلاثة أيام
للحاجة في المدينة ، والأحوط أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة .
( مسألة 998 ) : يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم ، وإن علم في الأثناء
بطل ، ولا يصح من الناسي .
( مسألة 999 ) : يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام ، كناوي الإقامة
والمسافر سفر معصية ونحوهما .
( مسألة 1000 ) : لا يصح الصوم من المريض ، ومنه الأرمد ، إذا كان يتضرر به
لايجابه شدته ، أو طول برئه ، أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به ، ولا فرق بين
حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف ، وكذا لا يصح من
الصحيح إذا خاف حدوث المرض ، فضلا عما إذا علم ذلك ، أما المريض الذي
لا يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه .
( مسألة 1001 ) : لا يكفي الضعف في جواز الافطار ، ولو كان مفرطا إلا أن
يكون حرجا فيجوز الافطار ، والأحوط في ذلك الجمع بين القضاء والفدية .
( مسألة 1002 ) : إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف فالأحوط إن لم
يكن أقوى وجوب القضاء ، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل ، إلا إذا كان
قد تمشى منه قصد القربة ، فإنه لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك .
( مسألة 1003 ) : قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب
لأجله الافطار ، وكذلك إذا كان حاذقا وثقة ، إذا لم يكن المكلف مطمئنا بخطأه ،
ولا يجوز الافطار بقوله في غير هاتين الصورتين وإذا قال الطبيب لا ضرر في
الصوم وكان المكلف خائفا وجب الافطار .