الفصل الرابع
شرائط صحة الصوم
وهي أمور :
منها : الاسلام والايمان على الأحوط ، والعقل ، والخلو من الحيض
والنفاس ، فلا يصح من غير المؤمن ولا من المجنون ولا من الحائض والنفساء ،
فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الامساك بقية النهار ، وكذا إذا طهرت
الحائض والنفساء وإذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس -
قبل الغروب - بطل الصوم .
ومنها : عدم الاصباح جنبا ، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدم .
ومنها : أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة ، مع العلم بالحكم في
الصوم الواجب ، إلا في ثلاثة مواضع :
( أحدها ) : الثلاثة أيام من العشرة ، التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز
عنه .
( ثانيها ) : صوم الثمانية عشر يوما ، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض
من عرفات ، قبل الغروب .
( ثالثها ) : الصوم المنذور إيقاعه في السفر ، أو الأعم منه ومن الحضر .
منهاج الصالحين — صفحة 295
مساهمون: السيد محمد الروحاني
ص٢٩٥