( مسألة 921 ) : إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد ، إلا
في المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلا بأن حكمه التمام ، فإن الأظهر فيه الصحة .
( مسألة 922 ) : إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماما ولم
يصل ، ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص والوقت باق ، صلى قصرا وإذا دخل
عليه الوقت وهو مسافر وتمكن من الصلاة قصرا ولم يصل حتى وصل إلى وطنه
أو محل إقامته صلى تماما ، فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب .
( مسألة 923 ) : إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما ولو في السفر ، وإذا
فاتته في السفر قضى قصرا ولو في الحضر ، وإذا كان في أول الوقت حاضرا وفي
آخره مسافرا أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت ،
فيقضي في الأول قصرا ، وفي العكس تماما .
( مسألة 924 ) : يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة
الشريفة ، وهي المسجد الحرام ، ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ومسجد
الكوفة ، وحرم الحسين ( عليه السلام ) ، والتمام أفضل ، والقصر أحوط ، والظاهر
إلحاق بلدتي مكة ، والمدينة القديمتين ، بالمسجدين ، دون الكوفة وكربلا . وفي
تحديد الحرم الشريف إشكال ، والظاهر جواز الاتمام في تمام الروضة المقدسة دون
الرواق والصحن .
( مسألة 925 ) : لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها
وسطحها والمواضع المنخفضة فيها ، كبيت الطشت في مسجد الكوفة .
( مسألة 926 ) : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور ، فلا يجوز
للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة .