( مسألة 912 ) : إذا عدل عن نية الإقامة ، وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة
تماما ليبقى على التمام أم لا ، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر .
( مسألة 913 ) : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ، وعدل بعد الزوال قبل أن
يصلي تماما بقي على صومه ، وأجزأ على المشهور ، وأما الصلاة فيجب فيها القصر
كما سبق .
الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة
عشرة أيام ، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا فإنه يجب عليه
القصر إلى نهاية الثلاثين ، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا .
( مسألة 914 ) : المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر ، وإن بلغت المدة ثلاثين
يوما .
( مسألة 915 ) : إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم
المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه ، فيجري فيه ما ذكرناه فيه .
( مسألة 916 ) : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما ، ثم انتقل إلى مكان
آخر ، وأقام فيه - مترددا - تسعة وعشرين ، وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى
أن ينوي الإقامة في مكان عشرة أيام ، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما
مترددا .
( مسألة 917 ) : يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا ، كما تقدم في
الإقامة .
( مسألة 918 ) : في كفاية الشهر الهلالي إشكال ، بل الأظهر العدم إذا نقص
عن الثلاثين يوما .