( مسألة 909 ) : إذا صلى تماما ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى
القصر ، وإذا صلى الظهر قصرا ثم نوى الإقامة فصل العصر تماما ثم تبين له بطلان
إحدى الصلاتين فإنه يرجع إلى القصر ، ويرتفع حكم الإقامة ، وإذا صلى بنية
التمام وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء
على حكم التمام ، إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة . وكذا يكفي في البقاء على حكم
التمام ، إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب ، وقبل فعل المستحب منه ، أو قبل
الاتيان بسجود السهو ولا يترك الاحتياط ، فيما إذا عدل بعد السلام وقبل قضاء
السجدة المنسية .
( مسألة 910 ) : إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماما ، فبدا للمقيم الخروج
إلى ما دون المسافة ، فإن كان ناويا للإقامة في المقصد ، أو في محل الإقامة ، أو في
غيرهما بقي على التمام ، حتى يسافر من محل الإقامة الثانية ، وإن كان ناويا
الرجوع إلى محل الإقامة والسفر منه قبل العشرة فالأحوط الجمع بين القصر
والتمام في الإياب ، وفي محل الإقامة ، بل الأحوط ذلك في الذهاب وفي المقصد ،
بناء على اعتبار مطلق التلفيق . وأما إذا لم يكن ناويا للسفر من محل الإقامة وكان
مترددا فيه فيتم في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة . نعم إذا كان ناويا
السفر من مقصده وكان رجوعه إلى محل إقامته من جهة وقوعه في طريقه قصر في
إيابه ، ومحل إقامته أيضا .
( مسألة 911 ) : إذا دخل في الصلاة بنية القصر ، فنوى الإقامة في
الأثناء أكملها تماما ، وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء ،
فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا ، وإن كان بعده بطلت .