يدعو بالمأثور ، فيقول في كل واحد منها : ( اللهم أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل
الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة ، وأسألك في هذا
اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ، ولمحمد ( صلى الله عليه وآله ) ذخرا
ومزيدا ، أن تصلي على محمد وآل محمد ، كأفضل ما صليت على عبد من عبادك ،
وصل على ملائكتك ورسلك ، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات ، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون
وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون ) ، ويأتي الإمام بخطبتين بعد
الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة ، ولا يجب الحضور عندهما ، ولا الاصغاء ،
ويجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كانت الصلاة جماعة .
( مسألة 931 ) : لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة .
( مسألة 932 ) : إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان أحكام النافلة عليها
إشكال ، والظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها ، ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا
نسيت ، والأولى سجود السهو عند تحقق موجبه .
( مسألة 933 ) : إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به ، وإن كان بعد
تجاوز المحل مضى .
( مسألة 934 ) : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، بل يستحب أن يقول
المؤذن ، الصلاة - ثلاثا - .
( مسألة 935 ) : وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، والأظهر سقوط
قضائها لو فاتت ويستحب الغسل قبلها ، والجهر فيها بالقراءة ، إماما كان أو
منفردا ، ورفع اليدين حال التكبيرات ، والسجود على الأرض ، والاصحار بها ،