الفصل الثالث
أحكام المسافر
( مسألة 919 ) : تسقط النوافل النهارية في السفر ، وفي سقوط الوتيرة
إشكال ، ولا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية ، ويجب القصر في الفرائض
الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة ، كما سيأتي . وإذا
صلاها تماما ، فإن كان عالما بالحكم بطلت ، ووجبت الإعادة ، أو القضاء ، وإن
كان جاهلا بالحكم من أصله - بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر - لم تجب
الإعادة ، فضلا عن القضاء . وإن كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض
الخصوصيات الموجبة للقصر ، مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرة في البلد ،
ومثل أن العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك ، أو كان جاهلا
بالموضوع ، بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة مثلا فتبين أنه مسافة ، أو كان ناسيا
للسفر ، أو ناسيا أن حكم المسافر القصر فأتم ، فإن علم أو تذكر في الوقت
فالأحوط وجوب الإعادة ، وإن علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم
وجوب القضاء عليه .
( مسألة 920 ) : الصوم كالصلاة فيما ذكر ، فيبطل في السفر مع العلم ويصح مع
الجهل ، سواء أكان لجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع .