لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف ، أو غضب ، أو هم ، أو نحو ذلك
مما يوجب اغتشاش الحواس .
( مسألة 824 ) : إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم
وجوده ، فإن كان زيادة ، أو نقيصة مبطلة أعاد ، وإن كان موجبا للتدارك تدارك ،
وإن كان مما يجب قضاؤه قضاه ، وهكذا .
( مسألة 825 ) : لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى ، أو بالسبحة ، أو بالخاتم ،
أو بغير ذلك .
( مسألة 826 ) : لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا جاء بالمشكوك فيه
بطلت .
( مسألة 827 ) : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم ، كما
أنه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها .
( مسألة 828 ) : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم
الحافظ ، عادلا كان أو فاسقا ، ذكرا أو أنثى ، وكذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع إلى
الإمام الحافظ ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه ، وإن اختلف
المأمومون لم يرجع إلى بعضهم ، وإذا كان بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع
الإمام إلى الحافظ ، وفي جواز رجوع الشاك منهم إليه إذا لم يحصل له الظن
إشكال ، والأحوط أن جواز رجوع المأموم إلى الإمام وبالعكس يختص بالشك
في الركعات ، دون الأفعال .
( مسألة 829 ) : يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل والبناء
على الأكثر ، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل .