الرابعة : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد السجدة الأخيرة فيبني
على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس والأقوى
تأخير الركعتين من جلوس ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين
من جلوس ، ثم بركعة جالسا .
الخامسة : الشك بين الأربع والخمس بعد السجدة الأخيرة ، فيبني على
الأربع ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو .
السادسة : الشك بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم وحكمه حكم
الشك بين الثلاث والأربع ، فيتم صلاته ثم يحتاط ، كما سبق في الصورة الثانية .
السابعة : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنه يهدم وحكمه حكم
الشك بين الاثنتين والأربع ، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الثالثة .
الثامنة : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم
وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق
في الصورة الرابعة .
التاسعة : الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإنه يهدم وحكمه حكم
الشك بين الأربع والخمس ، ويتم صلاته ويسجد للسهو والأحوط - استحبابا -
في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضا .
( مسألة 837 ) : إذا تردد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم ضم إليها
ركعة وسلم وشك في أن بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث ، أو عملا
بالشك فالأحوط أن يأتي بصلاة الاحتياط ، وإذا بنى في الفرض المذكور على