صلاته وكذلك إن كان بعد الحدث وأما إن كان تذكره بعد فعل غير الحدث من
المنافيات كالاستدبار فالأحوط إعادة الصلاة .
( مسألة 816 ) : إذا نسي في الرباعية ركعة أو ركعتين من صلاته ، فذكر قبل
التسليم قام وأتى بها ، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي وإذا ذكرها بعده
بطلت صلاته .
( مسألة 817 ) : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة ، أو في التسبيح ، أو في
التشهد سهوا مضى ، ولكن الأحوط - استحبابا - تدارك القراءة ، أو غيرها بنية القربة
المطلقة ، وإذا فاتت في ذكر الركوع ، أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه أعاد
الذكر على الأظهر .
( مسألة 818 ) : إذا نسي الجهر والاخفات وذكر بعد الركوع لم يلتفت ومضى
وإن ذكر قبله فالأحوط الرجوع والتدارك بتكرار القراءة ، أو التسبيح . والجهل
بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك .
فصل
في الشك
( مسألة 819 ) : من شك ولم يدر أنه صلى ، أم لا ، فإن كان في الوقت صلى ،
وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت ، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في