السهو ، وإذا ذكر ذلك بعد الاتيان بالمنافي صحت صلاته ومضى ، وعليه قضاء
المنسي والآتيان بسجدتي السهو على ما يأتي .
( مسألة 811 ) : إذا نسي الذكر ، أو الطمأنينة في السجود حتى رفع رأسه ، أو
نسي وضع بعض المساجد الستة في محله فإنه يرجع - على الأحوط - ويتدارك
المنسي في محله ، ويعيد الصلاة - على الأحوط - . وكذا إذا نسي القيام حال القراءة
، أو التسبيح وذكر قبل الركوع . وأما إذا نسي الذكر ، أو الطمأنينة في الركوع حتى
رفع رأسه فالأحوط الرجوع والتدارك ثم إعادة الصلاة .
( مسألة 812 ) : إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة وإن ذكر
قبل الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والاتمام ، وإن كان
الأحوط - استحبابا - الإعادة أيضا .
( مسألة 813 ) : إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة ، أو ركعتين ، فإن
كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين ،
وإن كان قبل الدخول في الركن ، فإن احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد
الاجتزاء بتدارك السجدتين والاتمام ، وإن علم أنهما إما من السابقة ، أو إحداهما
منها والأخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء أخرى ،
والأحوط - استحبابا - الإعادة في الصور الثلاث .
( مسألة 814 ) : إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين من كل ركعة سجدة
قضاهما وإن كانتا من الأوليين .
( مسألة 815 ) : من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحت