التفصيل المذكور ، وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه . وحكم كثير الشك في
الاتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ، فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في
الوقت ، وعدمها بعد خروجه . وأما الوسواسي فيبني على الاتيان وإن كان في
الوقت . وإذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر
وأتى بالعصر ، وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة وإذا كان
أقل عليه القضاء ، وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر فالأقوى إتمامها عصرا
والآتيان بالظهر بعدها .
( مسألة 820 ) : إذا شك في جزء ، أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت ،
وإذا شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت وكذا إن كان شكه في
وجوده وقد أتى بالمنافي حتى مع السهو ، وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو
التدارك والاعتناء بالشك .
( مسألة 821 ) : كثير الشك لا يعتني بشكه ، سواء أكان الشك في عدد
الركعات ، أم في الأفعال ، أم في الشرائط ، فيبني على وقوع المشكوك فيه ، إلا إذا
كان وجوده مفسدا فيبني على عدمه ، كما لو شك بين الأربع والخمس ، أو شك في
أنه أتى بركوع ، أو ركوعين مثلا فإن البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على
عدمه .
( مسألة 822 ) : إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو زمان ، أو
مكان اختص عدم الاعتناء به ، ولا يتعدى إلى غيره .
( مسألة 823 ) : المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف . نعم ، إذا كان يشك
في كل ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك ، ويعتبر في صدقها أن