الفصل الرابع
في أحكام الجماعة
( مسألة 783 ) : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة ،
وأقوالها غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته ، ويجب عليه
متابعته في القيام ، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الإمام .
( مسألة 784 ) : الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم في أوليي الاخفاتية إذا
كانت القراءة بقصد الجزئية ، والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي
( صلى الله عليه وآله ) ، وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو
همهمة وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط الأولى الانصات لقراءته ، وإن لم
يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة وبقصد الجزئية ، والأحوط -
استحبابا - الأول ، وإذا شك في أن ما يسمعه صوت الإمام ، أو غيره فالأقوى
الجواز ، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد ، أو غيرهما .
( مسألة 785 ) : إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد
والسورة ، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد ،
وإن لزم ذلك من إتمام الحمد ، فالأحوط - لزوما - الانفراد ، بل الأحوط استحبابا