فيجلس للتشهد ثم يلحق الإمام ، وكذا في كل واجب عليه دون الإمام ،
والأحوط له أن يتابعه في الجلوس للتشهد إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة .
( مسألة 796 ) : يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم
مأموما ، وكذا إذا كان قد صلى جماعة إماما أو مأموما فإن له أن يعيدها في جماعة
أخرى إماما . ويشكل صحة ذلك فيما إذا صلى كل من الإمام والمأموم منفردا ،
وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته ، ومع ذلك
فلا بأس بالإعادة رجاءا .
( مسألة 797 ) : إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة
فالأحوط الإعادة .
( مسألة 798 ) : لا تشرع الإعادة منفردا ، نعم لا بأس بالاتيان بها احتياطا
فيما إذا احتمل وقوع خلل في الأولى وإن كانت صحيحة ظاهرا .
( مسألة 799 ) : إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم
لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه ، وإذا دخل الوقت في أثناء صلاة الإمام
فالأحوط لزوما أن لا يدخل معه .
( مسألة 800 ) : إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم
ادراك الجماعة ، ولو بعدم إدراك التكبير مع الإمام استحب له قطعها ، بل لا يبعد
استحبابه بمجرد شروع المقيم في الإقامة ، وإذا كان في فريضة يجوز له قطعها
والدخول في الجماعة كما يجوز له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين ، إن لم يتجاوز
محل العدول ، ثم الدخول في الجماعة . وإذا خاف بعد العدول - من إتمامها ركعتين -
فوت الجماعة جاز له قطعها .