بالوثوق الحاصل من أي سبب كان ، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال .
الثالث : أن يكون الإمام صحيح القراءة ، على الأحوط .
( مسألة 779 ) : لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح ، والفصيح بغيره ، إذا
كان يؤدي القدر الواجب .
( مسألة 780 ) : لا يجوز إمامة القاعد للقائم ، ولا المضطجع للقاعد على
الأحوط وتجوز إمامة القائم لهما ، كما تجوز إمامة القاعد لمثله والمتيمم للمتوضي
والمضطر إلى الصلاة في النجس لغيره وفي جواز إمامة القاعد ، أو المضطجع
للمضطجع وذي الجبيرة لغيره ، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم
إشكال .
( مسألة 781 ) : إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض
شرائط صحة الصلاة ، أو الإمامة صحت صلاته .
( مسألة 782 ) : إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها
اجتهادا أو تقليدا ، فإن علم المأموم بطلان صلاة الإمام واقعا ، ولو بطريق معتبر لم
يجز له الائتمام به ، وإلا جاز . وكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأمور الخارجية ،
بأن يعتقد الإمام طهارة ماء فتوضأ به والمأموم يعتقد نجاسته ، أو يعتقد الإمام
طهارة الثوب فيصلي به ، ويعتقد المأموم نجاسته فإنه لا يجوز الائتمام في الفرض
الأول ، ويجوز في الفرض الثاني ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة ،
والمدار على علم المأموم بصحة صلاة الإمام في حق الإمام ، هذا في غير ما يتحمله
الإمام عن المأموم . وأما فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل ، فإن من يعتقد وجوب
السورة - مثلا - ليس له أن يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم
وجوبها . نعم ، إذا ركع الإمام جاز الائتمام به .