( مسألة 776 ) : إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلا به لعمى أو
نحوه لم تصح الصلاة .
( مسألة 777 ) : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز
الاقتداء معه .
( مسألة 778 ) : إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره ، لا يجوز
ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل . أما الصف الواقف خلفه فتصح
صلاتهم جميعا ، وكذا الصفوف المتأخرة . وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب فإنه
تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب ، وإن
كان الأحوط - استحبابا - الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من
على يمينه ويساره من أهل صفه .
الفصل الثالث
ما يشترط في إمام الجماعة
يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الايمان والعقل وطهارة المولد ، أمور :
الأول : الرجولة إذا كان المأموم رجلا ، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة ،
وفي صحة إمامة الصبي لمثله إشكال ، ولا بأس بها تمرينا .
الثاني : العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولا بد من احرازها ولو