صحت صلاته وجماعته وإذا لم يرجع عمدا فالأحوط الاتمام ثم الإعادة . وإذا
رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع بطلت صلاته .
( مسألة 791 ) : إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا فتخيل أنه في
الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها ، وإذا تخيل الثانية
فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة .
( مسألة 792 ) : إذا زاد الإمام سجدة أو تشهدا أو غيرهما مما لا تبطل الصلاة
بزيادته سهوا لم تجب على المأموم متابعته ، وإن نقص شيئا لا يقدح نقصه سهوا ،
فعله المأموم .
( مسألة 793 ) : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من
الإمام ، وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة ، وإذا ترك الإمام جلسة
الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها ، أو
بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون
المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة ، وهكذا الحكم في
غير ما ذكر .
( مسألة 794 ) : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين ، أو
الأخيرتين جاز أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبين كونه في الأخيرتين
وقعت في محلها ، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره .
( مسألة 795 ) : إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت
أولى صلاته ويتابعه في القنوت ، وكذلك في الجلوس للتشهد متجافيا على
الأحوط وجوبا ، ويستحب له التشهد فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام