وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف ، كبر للاحرام في مكانه وركع ، ثم
مشى في ركوعه أو بعده ، أو في سجوده ، أو بين السجدتين ، أو بعدهما ، أو حال
القيام للثانية والتحق بالصف ، سواء أكان المشي إلى الإمام ، أم إلى الخلف ، أو إلى
أحد الجانبين ، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة ، وأن لا يكون مانع آخر غير البعد
من حائل وغيره ، وإن كان الأحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء
أيضا ، ويجب ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي ،
والأولى جر الرجلين حاله .
الفصل الثاني
ما يعتبر في انعقاد الجماعة
يعتبر في انعقاد الجماعة أمور :
الأول : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل من دون فرق بين أن يكون
المأموم رجلا ، أو امرأة على الأحوط . وكذا يعتبر أن لا يكون حائل بين بعض
المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالإمام ، ولا فرق بين كون
الحائل ستارا ، أو جدارا ، أو شجرة ، أو غير ذلك ولو كان شخص انسان واقفا ،
هذا إذا كان الإمام رجلا ولو كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل .
( مسألة 769 ) : الأحوط - استحبابا - المنع في الحيلولة بمثل الزجاج ،