( مسألة 750 ) : تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام ، ولو كان الإمام جاهلا
بذلك غير ناو للإمامة ، فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد . نعم ، في صلاة الجمعة والعيدين
لا بد من نية الإمام للإمامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها إماما . وكذا
إذا كانت صلاة الإمام معادة جماعة .
( مسألة 751 ) : لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر ، ولا بشخصين ولو
اقترنا في الأقوال والأفعال ، ولا بأحد شخصين على الترديد ، ولا تنعقد الجماعة
إن فعل ذلك ، ويكفي التعيين الاجمالي مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة ، أو
بمن يسمع صوته ، وإن تردد ذلك المعين بين شخصين .
( مسألة 752 ) : إذا شك في أنه نوى الائتمام ، أو لا ، بنى على العدم وبطلت
صلاته ، سواء ظهرت عليه أمارات الاقتداء ، أم لا .
( مسألة 753 ) : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان عمروا ، فإن لم
يكن عمرو عادلا بطلت جماعته ، بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة ، وإلا
صحت جماعته وصلاته .
( مسألة 754 ) : إذا صلى اثنان ، وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت
الإمامة للآخر صحت صلاتهما ، وإذا علم أن نية كل منهما كانت الائتمام بالآخر
استأنف كل منهما الصلاة .
( مسألة 755 ) : الأقوى عدم جواز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر
اختيارا ، إلا أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت ، أو جنون ، أو
إغماء ، أو حدث ، أو تذكر حدث سابق على الصلاة ، فيجوز للمأمومين تقديم إمام
آخر وإتمام صلاتهم معه .