إدراكها على الاجتماع معه في الركوع ، فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه
فقد أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره ، ويعتبر في إدراكه في الركوع أن
يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه . ولو كان بعد فراغه من الذكر ، بل
لا يبعد تحقق الادراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع ، والإمام لم يخرج عن حده ،
وإن كان هو مشغولا بالهوي والإمام مشغولا بالرفع ، لكنه لا يخلو من إشكال
ضعيف .
( مسألة 764 ) : إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا فتبين عدم إدراكه بطلت
صلاته ، وكذا إذا شك في ذلك .
( مسألة 765 ) : الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام
راكعا ، فإن أدركه صحت الجماعة والصلاة ، وإلا بطلت الصلاة .
( مسألة 766 ) : إذ نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع
استأنف الصلاة على الأحوط .
( مسألة 767 ) : إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر
للاحرام ويجلس معه ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا ، فإذا سلم
الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل
الجماعة ، وإن لم تحصل له ركعة . وكذا إذا أدركه في السجدة الأولى ، أو الثانية من
الركعة الأخيرة ، فإنه يكبر للاحرام ، ثم يقوم بعد تسليم الإمام فيكبر على
الأحوط مرددا بين تكبيرة الاحرام ، والذكر المطلق . ويدرك بذلك فضل الجماعة
وتصح صلاته .
( مسألة 768 ) : إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعا