والأحوط استحبابا أن يقوم منتصبا ثم يهوي إلى السجود وإذا التفت إلى ذلك وقد
سجد سجدة واحدة مضى في صلاته ، والأحوط - استحبابا - إعادة الصلاة بعد
الاتمام ، وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدتين ، صح سجوده ومضى ، وإن كانت
الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصبا ، ثم هوى إلى الركوع ،
ومضى وصحت صلاته .
( مسألة 564 ) : يجب مع الامكان الاعتدال في القيام والانتصاب فإذا انحنى ،
أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن
الاستقامة عرفا ، نعم لا بأس باطراق الرأس ، وتجب أيضا في القيام غير المتصل
بالركوع الطمأنينة والأحوط - استحبابا - الوقوف على القدمين جميعا ، فلا يجزئ
الوقوف على أحدهما ، ولا على أصابعهما فقط ، ولا على أصل القدمين فقط ،
والأحوط عدم جواز الاعتماد على عصا أو جدار ، أو إنسان في القيام اختيارا .
( مسألة 565 ) : إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا ولو منحنيا ، أو
منفرج الرجلين ، صلى قائما ، وإن عجز عن ذلك صلى جالسا ويجب الانتصاب ،
والاستقرار ، والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام . هذا مع الامكان ، وإلا اقتصر
على الممكن ، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلى - مضطجعا - على الجانب
الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون ، ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول -
على الأحوط - وإن تعذر صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر
والأحوط - وجوبا - الجمع بين الايماء برأسه للركوع والسجود ، وبين أن يغمض
عينيه لهما ومع العجز من الايماء فيغمض عينيه والأولى أن يجعل الايماء والغمض
للسجود أخفض منه للركوع .