الفصل الثاني
تكبيرة الاحرام
وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها : ( الله أكبر ) ولا يجزئ
مردافها بالعربية ، ولا ترجمتها بغير العربية ، وإذا تمت حرم ما
لا يجوز فعله من منافيات الصلاة ، بل حرمت قبل إتمامها على الأحوط وهي ركن
تبطل الصلاة بنقصها عمدا وسهوا ، وتبطل بزيادتها عمدا ، فإذا جاء بها ثانية
بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة ، فإن جاء بالرابعة ، بطلت أيضا واحتاج إلى
خامسة . وهكذا تبطل بالشفع ، وتصح بالوتر ، والظاهر عدم بطلان الصلاة
بزيادتها سهوا ، ويجب الاتيان بها على النهج العربي مادة وهيئة ، والجاهل يلقنه
غيره أو يتعلم ، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن ، فإن عجز جاء بمرادفها وإن عجز
فبترجمتها .
( مسألة 555 ) : الأقوى جواز وصلها بما لحقها ، والأحوط عدم وصلها بما
قبلها دعاءا كان ، أو غيره كما أن الأحوط عدم تعقيب اسم الجلالة بشئ من
الصفات الجلالية أو الجمالية ، وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة والراء من أكبر .
( مسألة 556 ) : يجب فيها القيام التام فإذا تركه عمدا بطلت وكذا سهوا على
الأحوط - من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا وغيره - بل يجب
التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما . وأما الاستقرار في القيام