( مسألة 566 ) : إذا تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع قائما جلس وركع
جالسا ، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائما وأومأ للركوع والسجود .
( مسألة 567 ) : إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب أن
يقوم إلى أن يعجز فيجلس ، وإذا أحس بالقدرة على القيام قام وهكذا ، ولا يجب
عليه استئناف ما فعله حال الجلوس ، فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على القيام
- قبل الركوع بعد القراءة - قام للركوع ، وركع من دون إعادة للقراءة هذا في ضيق
الوقت . وأما مع سعته فيستأنف الصلاة إن قدر على القيام .
( مسألة 568 ) : إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق ، والقيام في الجزء
اللاحق ، فالأقوى التخيير بينهما مطلقا .
( مسألة 569 ) : يستحب في القيام اسدال المنكبين ، وإرسال اليدين ووضع
الكفين على الفخذين ، قبال الركبتين اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ،
وضم أصابع الكفين ، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده وأن يصف قدميه
متحاذيتين مستقبلا بهما ، يباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات ، أو أزيد إلى شبر ،
وأن يسوي بينهما في الاعتماد ، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع ، كقيام عبد
ذليل بين يدي المولى الجليل .
الفصل الرابع
القراءة
يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة ، أو نافلة قراءة فاتحة