المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر ، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة ،
فهو وإن كان واجبا حال التكبير ، لكن الظاهر أنه إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة ،
إذا التفت إليه بعد الدخول في الركوع .
( مسألة 557 ) : الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فإن عجز عن النطق
أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه ، والأحوط الأولى أن يحرك بها لسانه إن أمكن .
( مسألة 558 ) : يشرع الاتيان بستة تكبيرات ، مضافا إلى تكبيرة الاحرام
فيكون المجموع سبعا ، ويجوز الاقتصار على الخمس ، وعلى الثلاث .
( مسألة 559 ) : يستحب للإمام الجهر بواحدة . والاسرار بالبقية ويستحب
أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين أو مقابل الوجه أو إلى النحر ،
مضمومة الأصابع ، حتى الابهام ، والخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة .
( مسألة 560 ) : إذا كبر ثم شك في إتيانها بنى عليها إن دخل في غيرها من
الأجزاء ، وإن شك في صحتها فالأحوط الإعادة - أي استيناف الصلاة - ، سواء
دخل في أجزاء ما بعدها ، أم لم يدخل .
( مسألة 561 ) : يجوز الاتيان بالتكبيرات ولاءا ، بلا دعاء ، والأفضل أن
يأتي بثلاث منها ثم يقول : " اللهم أنت الملك الحق ، لا إله إلا أنت سبحانك إني
ظلمت نفسي ، فاغفر لي ذنبي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " ثم يأتي باثنتين ويقول :
" لبيك وسعديك ، والخير في يديك ، والشر ليس إليك ، والمهدي من هديت ،
لا ملجأ منك إلا إليك ، سبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك
رب البيت " ثم يأتي باثنتين ويقول : " وجهت وجهي للذي فطر السماوات
والأرض ، عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي