وذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها ، وإذا ذكر بعدها فإن سجد - نسيانا - أيضا
أتمها وصحت صلاته ، وإن التفت قبل السجود أومأ إليه وأتم صلاته ، وسجد
بعدها على الأحوط ، فإن سجد وهو في الصلاة بطلت .
( مسألة 574 ) : إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة - أو سمعها - أومأ
برأسه إلى السجود وأتم صلاته ، والأحوط السجود أيضا بعد الفراغ ، والظاهر
عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا .
( مسألة 575 ) : تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة ، أو منضمة إلى
سورة أخرى ، ويسجد عند قراءة آية السجدة ، ويعود إلى صلاته فيتمها ، وكذا
الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها . وسور العزائم أربع : ( ألم السجدة ، حم
السجدة ، النجم ، واقرأ باسم ربك ) .
( مسألة 576 ) : البسملة جزء من كل سورة ، فتجب قراءتها معها عدا سورة
براءة ، وإذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها ، إلا بعد إعادة البسملة لها ، وإذا قرأ
البسملة من دون تعيين سورة وجب إعادتها ويعينها لسورة خاصة . وكذا إذا
عينها لسورة ونسيها فلم يدر ما عين ، وإذا كان مترددا بين السور لم يجز له
البسملة إلا بعد التعيين - ولو اجمالا - وإذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة
سورة معينة ، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة .
( مسألة 577 ) : الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة ، وإن كان
الأظهر الجواز على كراهة ، وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة .
( مسألة 578 ) : سورتا الفيل والايلاف سورة واحدة ، وكذا سورتا الضحى
وألم نشرح ، فلا تجزئ واحدة منهما ، بل لا بد من الجمع بينهما مرتبا مع البسملة
الواقعة بينهما .