ومنها : ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة ، فإنه يجوز العدول إلى
الفائتة ، وإنما يجوز العدول في الموارد المذكورة ، إذا ذكر قبل أن يتجاوز محله . أما
إذا ذكر بعد الدخول في رابعة العشاء ، أنه لم يصل المغرب فإنها تبطل على
الأحوط ، ولا بد من أن يأتي بها بعد أن يأتي بالمغرب .
ومنها : ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة
الجمعة ، وتذكر بعد أن تجاوز النصف ، فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثم
يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها .
ومنها : ما إذا دخل في فريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة ، فإنه يستحب له
العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ، ثم يتمها ويدخل في الجماعة .
ومنها : ما إذا دخل المسافر في القصر ، ثم نوى الإقامة قبل التسليم فإنه
يعدل بها إلى التمام ، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة قبل ركوع الركعة
الثالثة عدل إلى القصر ، وإذا كان بعد الركوع بطلت صلاته .
( مسألة 553 ) : إذا عدل في غير محل العدول ، فإن لم يفعل شيئا جاز له العود
إلى ما نواه أو لا ، وإن فعل شيئا فإن كان عامدا بطلت الصلاتان ، وإن كان ساهيا ،
ثم التفت أتم الأولى إن لم يزد ركوعا أو سجدتين .
( مسألة 554 ) : الأظهر جواز ترامي العدول ، فإذا كان في فائتة فذكر أن
عليه فائتة سابقة ، فعدل إليها فذكر أن عليه فائتة أخرى سابقة عليها ، فعدل إليها
أيضا صح .