على مشرفها أفضل الصلاة والتحية فقد ورد فيها فضل عظيم ، ولا يجوز السجود
على ما خرج عن اسم النبات كالرماد ، والفحم ولا يجوز السجود على الخزف ،
والآجر والنورة بعد طبخها . وأما الجص بعد طبخه فلا يبعد صحة السجود عليه ،
إلا أن الأحوط تركه .
( مسألة 523 ) : يعتبر في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون مأكولا
كالحنطة ، والشعير ، والبقول ، والفواكه ونحوها من المأكول ، ولو قبل وصولها إلى
زمان الأكل ، على الأحوط أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه . نعم ، يجوز
السجود على قشورها ، ونواها ، وعلى التبن ، والقصيل ، والجت ونحوه ، وفيما لم
يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لاقبال النفس
على أكله اشكال ، ومثله عقاقير الأدوية كورد لسان الثور ، وعنب الثعلب ،
والخوبة ، ونحوها مما له طعم وذوق حسن ، وأما ما ليس له ذلك ، فلا اشكال في
جواز السجود عليه وإن استعمل للتداوي به ، وكذا ما يؤكل عند الضرورة
والمخمصة ، أو عند بعض الناس نادرا .
( مسألة 524 ) : يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون
ملبوسا كالقطن ، والكتان ، ولو قبل الغزل ، أو النسج ولا بأس بالسجود على
خشبها وورقها وكذا الخوص ، والليف ، ونحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك ، وإن
لبس لضرورة أو شبهها ، أو عند بعض الناس نادرا .
( مسألة 525 ) : الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا ، وإن اتخذ مما
لا يصح السجود عليه ، كالمتخذ من الحرير ، أو القطن ، أو الكتان .
( مسألة 526 ) : لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة
معدودة صبغا ، لا جرما .