( مسألة 532 ) : يعتبر في مكان الصلاة أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي
ولا يضطرب ، فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة ، والأرجوحة ونحوهما مما
يفوت معه الاستقرار ، وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول
الاستقرار ، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضا ، ونحوهما العربة ،
والقطار ، وأمثالهما ، فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار والاستقبال ، ولا
تصح إذا فات واحد منهما ، إلا مع الضرورة ، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما
انحرفت الدابة ، أو نحوها ، وإن لم يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الاحرام
اقتصر عليه ، وإن لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط ، والأحوط استحبابا تحري
الأقرب إلى القبلة فالأقرب ، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين .
( مسألة 533 ) : الأحوط ترك إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة
اختيارا ، أما اضطرارا فلا اشكال في جوازها ، وكذا النافلة ولو اختيارا .
( مسألة 534 ) : تستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها المسجد الحرام
والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثم مسجد النبي - صلى الله عليه وآله - والصلاة
فيه تعدل عشرة آلاف صلاة ، ثم مسجد الكوفة والأقصى والصلاة فيهما تعدل
ألف صلاة ، ثم مسجد الجامع والصلاة فيه بمئة صلاة ، ثم مسجد القبيلة وفيه تعدل
خمسا وعشرين ، ثم مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة ، وصلاة
المرأة في بيتها أفضل ، وأفضل البيوت المخدع .
( مسألة 535 ) : تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) ، بل قيل : إنها أفضل من المساجد ، وقد ورد أن الصلاة عند علي ( عليه السلام ) بمائتي ألف
صلاة .