( مسألة 446 ) : سبق اعتبار عدم كون ما تيمم به نجسا ولا مغصوبا ولا
ممزوجا بغيره . فلو كان عنده من المرتبة السابقة ما يتصف بأحد هذه الصفات فهو
في حكم الفقدان وتنتقل وظيفته إلى المرتبة اللاحقة .
الفصل الثالث
كيفية التيمم
أن يضرب بيديه معا على التراب ، وأن يكون بباطنهما ، ثم يمسح بهما جميعا
تمام جبهته وجبينه من قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى
المتصل بالجبهة . والأحوط مسح الحاجبين أيضا ، ثم مسح تمام ظهر الكف اليمنى
من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى
كذلك بباطن الكف اليمنى .
( مسألة 447 ) : المراد من الجبهة الموضع المستوي ، والمراد من الجبين ما بينه
وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .
( مسألة 448 ) : الأحوط الأولى في التيمم ، سواء أكان بدلا عن الوضوء ، أم
عن الغسل أن يضرب ضربة فيمسح بها الوجه والكفين ، ثم يضرب ضربة ثانية
ويمسح بها الكفين .