( مسألة 462 ) : لا تجب إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد
زوال العذر ، لا في الوقت ولا في خارجه .
( مسألة 463 ) : ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية ، وإن تعذرت
عليه بعد ذلك . وإذا وجد من تيمم تيممين - من الماء - ما يكفيه لوضوئه انتقض
تيممه الذي هو بدل عنه . وإذا وجد ما يكفيه لأحدهما يتخير بينهما . فإذا صرف
الماء لأحدهما يتيمم للآخر .
( مسألة 464 ) : لو وجد الماء في أثناء العمل ، فإن كان دخل في صلاة فريضة
أو نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى مضى في صلاته
وصحت على الأقوى ، وإن كان قبل الركوع فالأحوط وجوبا الاتمام والإعادة
بالطهارة المائية .
( مسألة 465 ) : إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة ، ثم أحدث
بالأصغر فالأحوط وجوبا الجمع بين التيمم والوضوء ، وإذا لم يتمكن من الوضوء
فيجب التيمم بدلا عنه أيضا .
( مسألة 466 ) : لا يبعد القول بجواز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل ، إذا
علم أو ظن بعدم التمكن منه بعد ذلك ، وإن كان الأحوط تركها . ولا فرق في ذلك
بين الإراقة قبل الوقت أو بعده .
( مسألة 467 ) : يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل .
وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة ، إذا كان مأمورا به على الوجه الكامل
كقراءة القرآن والكون في المساجد ونحو ذلك . نعم ، يشكل مشروعيته للكون
على الطهارة .