ويشترط فيه أيضا الترتيب بمسح الجبهة أولا ، ثم الكفين ، ومسح اليمنى قبل
اليسرى على الأحوط وجوبا . وكذلك البدءة من الأعلى إلى الأسفل .
( مسألة 454 ) : العاجز ييممه غيره ، ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما
مع الامكان ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه ويمسح بهما .
( مسألة 455 ) : الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته .
( مسألة 456 ) : إذا خالف الترتيب بطل مع فوات المولاة ، وإن كان لجهل أو
نسيان . أما لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب .
( مسألة 457 ) : الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم .
( مسألة 458 ) : لا يعتبر إباحة المكان الذي يقع فيه التيمم ، إلا إذا كان
مستلزما للتصرف فيه .
( مسألة 459 ) : إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ، ولكن الشك إذا
كان في الجزء الأخير ، ولم تفت الموالاة ، ولم يدخل في الأمر المترتب عليه من
صلاة ونحوها . فالأحوط الالتفات إلى الشك . ولو شك في جزء منه بعد التجاوز
عن محله لم يلتفت . وإن كان الأحوط استحبابا التدارك .
( مسألة 460 ) : الأحوط عدم جواز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها ،
إلا إذا كان عاجزا عن التيمم في الوقت . ويجوز عند ضيق وقتها ، وفي جوازه في
السعة إشكال . والأظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء .
( مسألة 461 ) : إذا تيمم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ، ثم دخل وقت أخرى ،
فإن يئس من ارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة
في سعة وقتها ، بل تجوز المبادرة مع عدم اليأس أيضا .