( مسألة 395 ) : إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام ، كبر مع الإمام ،
وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده . وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو
وظيفة نفسه ، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء ، وإن كان الدعاء أحوط .
( مسألة 396 ) : لو صلى الصبي على الميت ، لم تجز صلاته عن صلاة البالغين ،
وإن كانت صلاته صحيحة .
( مسألة 397 ) : إذا كان الولي للميت امرأة ، جاز لها مباشرة الصلاة والإذن
لغيرها ذكرا كان ، أم أنثى .
( مسألة 398 ) : لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم .
( مسألة 399 ) : قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا .
منها : أن يكون المصلي على طهارة ، ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا
خاف فوت الصلاة إن توضأ ، أو اغتسل .
ومنها : رفع اليدين عند التكبير .
ومنها : أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية .
ومنها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع .
ومنها : أن تكون الصلاة بالجماعة .
ومنها : أن يقف المأموم خلف الإمام .
ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين .
ومنها : أن يقول قبل الصلاة : الصلاة - ثلاث مرات - .
( مسألة 400 ) : أقل ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلي : الله أكبر ، أشهد