تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
( مسألة 395 ) : إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام ، كبر مع الإمام ، وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده . وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه ، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء ، وإن كان الدعاء أحوط .
( مسألة 396 ) : لو صلى الصبي على الميت ، لم تجز صلاته عن صلاة البالغين ، وإن كانت صلاته صحيحة .
( مسألة 397 ) : إذا كان الولي للميت امرأة ، جاز لها مباشرة الصلاة والإذن لغيرها ذكرا كان ، أم أنثى .
( مسألة 398 ) : لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم .
( مسألة 399 ) : قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا . منها : أن يكون المصلي على طهارة ، ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ ، أو اغتسل . ومنها : رفع اليدين عند التكبير . ومنها : أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية . ومنها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع . ومنها : أن تكون الصلاة بالجماعة . ومنها : أن يقف المأموم خلف الإمام . ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين . ومنها : أن يقول قبل الصلاة : الصلاة - ثلاث مرات - .
( مسألة 400 ) : أقل ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلي : الله أكبر ، أشهد