( مسألة 387 ) : الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما
تقدم ، ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ، ولو بلفهما بما يمنعهما عن
ذلك من قطن ونحوه .
الفصل السادس
الصلاة على الميت وواجباتها
تحب الصلاة - وجوبا كفائيا - على كل ميت مسلم ذكرا كان أم أنثى ، حرا أم
عبدا ، مؤمنا أم مخالفا ، عادلا أم فاسقا . ولا تجب على أطفال المسلمين ، إلا إذا
بلغوا ست سنين ، وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حيا إشكال ،
والأحوط الاتيان بها برجاء المطلوبية . وكل من وجد ميتا في بلاد الاسلام فهو
مسلم ظاهرا ، وكذا لقيط دار الاسلام ، بل دار الكفر ، إذا احتمل كونه مسلما
على الأحوط .
( مسألة 388 ) : الأحوط في كيفيتها أن يكبر أو لا ، ويتشهد الشهادتين ، ثم
يكبر ثانيا ، ويصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثم يكبر ثالثا ، ويدعو
للمؤمنين ، ثم يكبر رابعا ويدعو للميت ، ثم يكبر خامسا وينصرف . والأحوط
استحبابا الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ولا قراءة فيها ولا تسليم ، ويجب فيها