ومنها : إذن الولي ، وإذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين
فالأحوط اعتبار إذنه .
( مسألة 389 ) : لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث ، والخبث ،
وإباحة اللباس ، وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة
على ما قيل .
( مسألة 390 ) : إذا شك في أنه صلى على الجنازة ، أم لا ، بنى على العدم ، وإذا
صلى وشك في صحة الصلاة ، وفسادها بنى على الصحة ، وإذا علم ببطلانها
وجبت إعادتها على الوجه الصحيح ، وكذا لو أدى اجتهاده ، أو تقليده إلى
بطلانها .
( مسألة 391 ) : يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد ، لكنه مكروه ، إلا إذا
كان الميت من أهل الشرف في الدين .
( مسألة 392 ) : لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة ، صلي على قبره بشرائطها
من الاستقبال وغيره .
( مسألة 393 ) : يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند
صدر المرأة .
( مسألة 394 ) : إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة ،
فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة ،
أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي ، ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل . ويجوز
جعل الجنائز صفا واحدا ، فيجعل رأس كل واحد عند ألية الآخر ، شبه الدرج
ويقف المصلي وسط الصف . ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع تثنية الضمير
وجمعه .