تكملة
فيما ذكروا من سنن هذا الفصل
يستحب في الكفن العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمى ، والأولى أن تدار
على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر ، والأيسر
على الأيمن . والمقنعة للمرأة ، ويكفي فيها أيضا المسمى . ولفافة لثدييها يشدان بها
إلى ظهرها . وخرقة يعصب فيها وسط الميت ذكرا كان أو أنثى . وخرقة أخرى
للفخذين تلف عليهما . ولفافة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت ، والأولى كونها
بردا يمانيا وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه ، يستر به العورتان ،
ويوضع عليه شئ من الحنوط وأن يحشي دبره ومنخراه ، وقبل المرأة إذا خيف
خروج شئ منها . وإجادة الكفن ، وأن يكون من القطن ، وأن يكون أبيض ، وأن
يكون من خالص المال وطهوره ، وأن يكون ثوبا قد أحرم ، أو صلى فيه . وأن يلقى
عليه الكافور والذريرة . وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة . وأن يكتب
على حاشية الكفن : فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن
محمدا رسول الله ، ثم يذكر الأئمة ( عليهم السلام ) واحدا بعد واحد ، وأنهم أولياء
الله وأوصياء رسوله ، وأن البعث والثواب والعقاب حق ، وأن يكتب على الكفن
دعاء الجوشن الصغير ، والكبير . ويلزم أن يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه
من النجاسة والقذارة ، فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت ، وقيل :
ينبغي أن يكون ذلك في شئ يستصحب معه بالتعليق في عنقه ، أو الشد في يمينه ،
منهاج الصالحين — صفحة 110
مساهمون: السيد محمد الروحاني
ص١١٠