ما لا يؤكل لحمه ، بل ولا من جلد المأكول . وأما وبره وشعره فيجوز التكفين به .
وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع . فإذا انحصر في واحد منها تعين . وإذا تعدد
ودار الأمر بين أحدها فالأقوى التخيير .
( مسألة 372 ) : لا يجوز التكفين بالمغصوب ، حتى مع الانحصار ولو كفن
بالمغصوب وجب نزعه ولو بعد الدفن .
( مسألة 373 ) : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص ، بشرط أن يكون الخليط
أزيد من الحرير على الأحوط استحبابا .
( مسألة 374 ) : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت ، أو من غيره وجب
إزالتها ، ولو بعد الوضع في القبر ، بالقرض إذا كان الموضع يسيرا لا يفسد الكفن
وإلا فيغسل ، وإن لم يمكن ذلك وجب على الأحوط تبديله مع الامكان .
( مسألة 375 ) : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين
والوصية ، وكذا ما وجب من مؤنة تجهيزه ودفنه ، من السدر ، والكافور ، وماء
الغسل ، وقيمة الأرض ، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة ، وأجرة
الحمال ، والحفار ، ونحوها .
( مسألة 376 ) : كفن الزوجة على زوجها ، وإن كانت صغيرة ، أو مجنونة ، أو
أمة ، أو غير مدخول بها ، وكذا المطلقة الرجعية ، ولا يترك الاحتياط في الناشزة ،
والمنقطعة ، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر ، وغيرهما من
الأحوال .
( مسألة 377 ) : يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره ، وأن لا
يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس ، وأن لا يكون ماله متعلقا به حق غيره