لكنه لا يخلو من تأمل .
ويستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت ،
والأيسر على أيمنه ، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث ، وإن كان
هو المغسل غسل يديه من المرفقين ، بل المنكبين ثلاث مرات ، ورجليه إلى
الركبتين ، ويغسل كل موضع تنجس من بدنه ، وأن يجعل الميت حال التكفين
مستقبل القبلة ، والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه . ويكره قطع الكفن
بالحديد ، وعمل الأكمام والزرور له ، ولو كفن في قميصه قطع أزراره . ويكره بل
الخيوط التي يخاط بها بريقه ، وتبخيره ، وتطييبه بغير الكافور والذريرة ، وأن
يكون من الكتان ، وأن يكون ممزوجا بإبريسم ، والمماكسة في شرائه ، وجعل
العمامة بلا حنك وكونه وسخا ، وكونه مخيطا .
( مسألة 382 ) : يستحب لكل أحد أن يهئ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره
إليه .
الفصل الرابع
في التحنيط
يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور ، ويكفي المسمى . والأحوط
- وجوبا - أن يكون بالمسح باليد ، بل بالراحة ، والأفضل أن يكون وزنه سبعة